الإمام مالك

818

موطأ الإمام مالك ( مؤسسة زايد )

قَالَ مَالِكٌ : وَالْعَبْدُ بِمَنْزِلَةِ الْحُرِّ فِي قَذْفِهِ ، وَلِعَانِهِ ، يَجْرِي مَجْرَى الْحُرِّ فِي مُلَاعَنَتِهِ ، غَيْرَ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَةً حَدٌّ « * » . قَالَ مَالِكٌ : وَالْأَمَةُ الْمُسْلِمَةُ ، وَالْحُرَّةُ النَّصْرَانِيَّةُ ، وَالْيَهُودِيَّةُ تُلَاعِنُ الْحُرَّ الْمُسْلِمَ ، إِذَا تَزَوَّجَ إِحْدَاهُنَّ ، فَأَصَابَهَا « 1 » ، وَذلِكَ أَنَّ اللَّهَ ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى ، يَقُولُ فِي كِتَابِهِ : وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ [ النور 24 : 6 ] . فَهُنَّ مِنَ الْأَزْوَاجِ . قَالَ مَالِكٌ : وَعَلَى هذَا ، الْأَمْرُ عِنْدَنَا . قَالَ مَالِكٌ : وَالْعَبْدُ ، إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ الْحُرَّةَ الْمُسْلِمَةَ ، أَوِ الْأَمَةَ الْمُسْلِمَةَ ، أَوِ الْحُرَّةَ النَّصْرَانِيَّةَ ، أَوِ الْيَهُودِيَّةَ ، لَاعَنَهَا « 2 » . قَالَ مَالِكٌ ، فِي الرَّجُلِ يُلَاعِنُ امْرَأَتَهُ ، فَيَنْزِعُ ، وَيُكَذِّبُ نَفْسَهُ بَعْدَ يَمِينٍ أَوْ يَمِينَيْنِ ، مَا لَمْ يَلْعَنْ « 3 » فِي الْخَامِسَةِ : إِنَّهُ إِذَا نَزَعَ قَبْلَ أَنْ يَلْتَعِنَ ، جُلِدَ الْحَدَّ ، وَلَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا « 4 » .

--> الطلاق : 35 ج الطلاق : 35 ح الطلاق : 35 خ الطلاق : 35 د ( * ) أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1624 في الطلاق ، عن مالك به . ( 1 ) بهامش الأصل تعليق غير مقروء . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1625 في الطلاق ، عن مالك به . ( 2 ) بهامش ق تعليق طويل غير مقروء . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1626 في الطلاق ، عن مالك به . ( 3 ) في ق ون « ما لم يلتعن » . ( 4 ) بهامش الأصل : « ليس في رواية ابن بكير إلى آخر الباب » . وبهامش ن « لم يرو ابن بكير من ههنا إلى آخر الباب » .